حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري : دراسة مقارنة /
مقدمة من الباحث عبد الباسط علي أبو العز ؛ إشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى.
- أسيوط، مصر : جامعة أسيوط، كلية الحقوق، 2004.
- أ-هـ، 542 ص. ؛ 24 سم.
إشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى، السيد خليل هيكل، أحمد محمد حشيش.
ببليوجرافية : ص.517-533. يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
توضح الرسالة حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، وأن هذه الضمانات لها أهمية كبيرة من حيث أن هذا الموظف الذي يوجه إليه إتهام بإرتكاب جرم معين، هذا الإتهام يؤثر على المركز الوظيفي له، وبالتالي على الإنتاج وسير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ومن أجل ذلك كان لابد من أن يحاط هذا العامل بالعديد من الضمانات، وقد كانت جهة الإدارة في الماضي حرة في توقيع الجزاء على الموظف، دون أية ضمانات تذكر، إلا أن التطور الذي لحق الوظيفة العامة، كان له أعظم الأثر على السلطة التأديبية، بحيث أنها أصبحت مقيدة بتوقيع عقوبات محددة على سبيل الحصر في القانون، ومن ثم فهي لا تستطيع توقيع عقوبة خارج نطاق هذه العقوبات المنصوص عليها، ولو كانت أخف من العقوبة المقررة للذنب الذي إرتكبه هذا الموظف، أو تم ذلك برضائه لأن مركزه مستمد من القواني مباشرة فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها وإذا كانت سلطة التأديب مقيدة بعقوبات محددة على سبيل الحصر قانونا، إلا أنها في مقابل ذلك حرة في إختبار العقوبة الملائمة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف ولا رقابة للقضاء عليها في هذا الشأن إلا إذا أتسم هذا التقدير للعقوبة بعدم الملائمة الظاهرة وهذا الترخيص في إختيار العقوبة مناطة ألا يكون المشرع قد حدد عقوبة معينة بذاتها لمخالفة محددة ويذهب الإتجاه الغالب في مجال التأديب إلى عدم حصر وتحديد الجرائم التأديبية على النحو المعمول به في مجال الجرائم الجنائية وبالتالي عدم سريان مبدأ ”لا جريمة إلا بنص” .