000 03857nam a22002657a 4500
999 _c8787
_d8787
003 BUC
005 20210313141756.0
008 210313s2004 ua ||||g mbc| 00| 0 ara d
040 _aBADR UNIVERSITY IN CAIRO
_bara
_cBADR UNIVERSITY IN CAIRO
_erda
041 0 _aara
082 0 4 _221
_a347.62052
_bع ع ح
100 1 _aأبو العز، عبد الباسط على.
245 1 0 _aحق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري :
_bدراسة مقارنة /
_cمقدمة من الباحث عبد الباسط علي أبو العز ؛ إشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى.
260 _aأسيوط، مصر :
_bجامعة أسيوط، كلية الحقوق،
_c2004.
300 _aأ-هـ، 542 ص. ؛
_c24 سم.
500 _aإشراف محمد أنس قاسم جعفر، أحمد محمد مليجى، السيد خليل هيكل، أحمد محمد حشيش.
502 _bأطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون العام، 2004.
504 _aببليوجرافية : ص.517-533.
504 _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
520 _aتوضح الرسالة حق الدفاع وضمانات المحال للمحاكمة التأديبية في القانون الإداري وقانون المرافعات المصري دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي، وأن هذه الضمانات لها أهمية كبيرة من حيث أن هذا الموظف الذي يوجه إليه إتهام بإرتكاب جرم معين، هذا الإتهام يؤثر على المركز الوظيفي له، وبالتالي على الإنتاج وسير المرافق العامة بإنتظام وإطراد ومن أجل ذلك كان لابد من أن يحاط هذا العامل بالعديد من الضمانات، وقد كانت جهة الإدارة في الماضي حرة في توقيع الجزاء على الموظف، دون أية ضمانات تذكر، إلا أن التطور الذي لحق الوظيفة العامة، كان له أعظم الأثر على السلطة التأديبية، بحيث أنها أصبحت مقيدة بتوقيع عقوبات محددة على سبيل الحصر في القانون، ومن ثم فهي لا تستطيع توقيع عقوبة خارج نطاق هذه العقوبات المنصوص عليها، ولو كانت أخف من العقوبة المقررة للذنب الذي إرتكبه هذا الموظف، أو تم ذلك برضائه لأن مركزه مستمد من القواني مباشرة فلا يجوز الإتفاق على مخالفتها وإذا كانت سلطة التأديب مقيدة بعقوبات محددة على سبيل الحصر قانونا، إلا أنها في مقابل ذلك حرة في إختبار العقوبة الملائمة للذنب الإداري الذي ثبت في حق الموظف ولا رقابة للقضاء عليها في هذا الشأن إلا إذا أتسم هذا التقدير للعقوبة بعدم الملائمة الظاهرة وهذا الترخيص في إختيار العقوبة مناطة ألا يكون المشرع قد حدد عقوبة معينة بذاتها لمخالفة محددة ويذهب الإتجاه الغالب في مجال التأديب إلى عدم حصر وتحديد الجرائم التأديبية على النحو المعمول به في مجال الجرائم الجنائية وبالتالي عدم سريان مبدأ ”لا جريمة إلا بنص” .
650 4 _aالقانون الإداري
_zمصر
655 _aرسائل جامعية
902 _aalaa
942 _2ddc
_cBK