000 03477nam a22003017a 4500
999 _c9056
_d9056
003 BUC
005 20210626103502.0
008 210626s2013 ua ||||g mbc| 00| 0 ara d
040 _aBADR UNIVERSITY IN CAIRO
_bara
_cBADR UNIVERSITY IN CAIRO
_erda
041 0 _aara
082 0 4 _221
_a341.44
_bع ع ت
100 1 _aعلى، عبود عبد الله مسعد.
245 1 2 _aالتنظيم القانونى لمسئولية الناقل البحرى للبضائع :
_bدراسة مقارنة بين القانونين اليمنى و المصرى وقواعد هامبورج لعام 1978م /
_cمقدمة من الباحث عبود عبد الله مسعد على ؛ إشراف حماد مصطفى عزب، أحمد بركات مصطفى.
260 _c2013
_m1434.
300 _a510 ص. ؛
_c24 سم.
500 _a إشراف حماد مصطفى عزب، أحمد بركات مصطفى، رضا محمد إبراهيم، حسين عبده الماحى.
502 _bأطروحة(دكتوراه)-جامعة أسيوط، كلية الحقوق، قسم القانون التجارى والبحرى، 2013.
504 _aببليوجرافية : ص. 486-500.
504 _aيشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.
520 _aتوضح الرسالة مسئولية الناقل البحرى في القانون البحرى اليمنى وقانون التجارة البحرية المصرى هي مسئولية عقدية، وأنَّ التزام الناقل بموجبها هو التزام بتحقيق نتيجة هي توصيل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول كما استلمها في ميناء التفريغ ، وكذلك الحال فإنَّ مسئولية الناقل البحرى في اتفاقية هامبورج هي مسئولية عقدية، وليست تقصيرية، إلا أنَّ مضمون التزام الناقل البحري بموجبها هو التزام ببذل عناية وليس بتحقيق نتيجة، وأنَّ العناية المطلوبة منه في تنفيذها هي العناية المعقولة، حيث يتضح تفوق القانونين اليمني والمصري على اتفاقية هامبورج في مضمون التزام الناقل البحري ، فالناقل البحري في القانونين اليمني والمصري مسئول عن إيصال البضاعة سليمة وكاملة إلى المرسل اليه في ميناء الوصول، وعدم تنفيذ الناقل لهذا الالتزام التعاقدي يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا بإثبات السبب الأجنبي الذي تنتفي به علاقة السببية، بينما في اتفاقية هامبورج يستطيع الناقل التخلص من المسئولية بإثبات اتخاذه الاحتياطات الضرورية لتجنب وقوع الحادث ونتائجه لأن التزامه ببذل عناية مع قلب عبء الإثبات بإلقائه على عاتقه.
630 0 4 _aاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (31 مارس 1978)
650 4 _aالنقل البحرى(قانون دولى)
_xمعاهدات
650 4 _aالنقل البحرى
_xقوانين وتشريعات
_zاليمن
650 4 _aالنقل البحرى
_xقوانين وتشريعات
_zمصر
655 _aرسائل جامعية
902 _aalaa
942 _2ddc
_cBK