النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلامي : ربيع دردير محمد علي.
علي، ربيع دردير محمد، 1960-
النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلامي : ربيع دردير محمد علي. دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث ربيع دردير محمد علي ؛ إشراف على البدرى احمد الشرقاوى، عبدالرحمن محمد محمد عبدالقادر. - 1990 - 496 ص. ؛ 24 سم.
إشراف على البدرى احمد الشرقاوى، عبدالرحمن محمد محمد عبدالقادر.
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
قسم الباحث الرسالة الى قسمين يسبقهما مقدمة : لبيان اهمية الموضوع والسبب الداعى الى اختيارة : الاول : ثلاث ابواب : 1- فى بيان حقيقة الابراء ، 2- فى بيان اركان الابراء ، 3- فى انواع الابراء واوصافة وآثارة ، الثانى : تطبيقات على الابراء فى الفقه الاسلامى.
تعريف الابراء, وبيان مشروعيتة, وحكمه كما عمل تعريف الابراء فى اللغة والاصطلاح ومشروعية الابراء من الكتاب والسنة والاجماع والحكم التكليفى للابراء عند الفقهاء وفى تمييز الابراء عن غيره التصرفات المشابهة وعرض الباحث : للتفرقة بين الابراء والاسقاط والتفرقة بين الابراء والترك والتمييز الابراء عن لفظ البراءة وعرض لطبيعة الابراء عند الفقهاء , وهل هو اسقاط أم تمليك , أم دائر بينهما ؟
الإبراء --(فقه إسلامي)
رسائل جامعية
253 / ع ر ن
النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلامي : ربيع دردير محمد علي. دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث ربيع دردير محمد علي ؛ إشراف على البدرى احمد الشرقاوى، عبدالرحمن محمد محمد عبدالقادر. - 1990 - 496 ص. ؛ 24 سم.
إشراف على البدرى احمد الشرقاوى، عبدالرحمن محمد محمد عبدالقادر.
يشتمل علي إرجاعات ببليوجرافية.
قسم الباحث الرسالة الى قسمين يسبقهما مقدمة : لبيان اهمية الموضوع والسبب الداعى الى اختيارة : الاول : ثلاث ابواب : 1- فى بيان حقيقة الابراء ، 2- فى بيان اركان الابراء ، 3- فى انواع الابراء واوصافة وآثارة ، الثانى : تطبيقات على الابراء فى الفقه الاسلامى.
تعريف الابراء, وبيان مشروعيتة, وحكمه كما عمل تعريف الابراء فى اللغة والاصطلاح ومشروعية الابراء من الكتاب والسنة والاجماع والحكم التكليفى للابراء عند الفقهاء وفى تمييز الابراء عن غيره التصرفات المشابهة وعرض الباحث : للتفرقة بين الابراء والاسقاط والتفرقة بين الابراء والترك والتمييز الابراء عن لفظ البراءة وعرض لطبيعة الابراء عند الفقهاء , وهل هو اسقاط أم تمليك , أم دائر بينهما ؟
الإبراء --(فقه إسلامي)
رسائل جامعية
253 / ع ر ن