أثر العقاب على التحريض فى المنع من وقوع الجرائم فى الشريعة الإسلامية : دراسة مقارنة / مقدمة من الباحث محمود الهلالى الهلالى عبدالصمد ؛ إشراف أبوالسعود عبدالعزيز موسى، رمضان على السيد الشرنباصى.

By: عبدالصمد، محمود الهلالى الهلالىMaterial type: TextTextLanguage: Arabic Publication details: 2012Description: 196 ص. ؛ 28 سمSubject(s): العقوبات (فقه إسلامى)Genre/Form: رسائل جامعية DDC classification: 255 Dissertation note: أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، الدراسات العليا، قسم الشريعة الإسلامية، 2012. Summary: توضح الرسالة الجريمة فى الشريعة الإسلامية، هى إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل معاقب على تركه، فالفعل أوالترك لايعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبه، التحرض فى الفقة الإسلامى، لايوجد تعريف محدد للتحرض فى الفقة الإسلامى ,وعرفه بعض الفقهاء بأنه، هو إغراء المجنى عليه بالجريمة سواء أكان للتحريض أثرا أم لا، يعتبر شريكا كل من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه أو حرضه أو أعانه عليه، العقوبه فى الفقة الإسلامى هى لتوطيد الأمن وحماية المجتمع واستئصال الفساد والفوضى ومنع الجريمة فهى موانع قبل الفعل وزواجر بعده، وتطبيق المنهج الإسلامى هو الطريق الأمثل للحماية من الوقوع فى الجريمة وهو الوسيلة التى يتحقق بها الأمن والأمان فى المجتمع .
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
Star ratings
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Holdings
Item type Current library Home library Call number Status Date due Barcode Item holds
Books Books School of Law
School of Law
255 ع م أ (Browse shelf (Opens below)) Available 100416
Total holds: 0

إشراف : أبوالسعود عبدالعزيز موسى، رمضان على السيد الشرنباصى، محمود محمد حسن.

أطروحة (ماجستير)-جامعة المنصورة، كلية الحقوق، الدراسات العليا، قسم الشريعة الإسلامية، 2012.

ببليوجرافية : ص. 191-196.

يشتمل على إرجاعات ببليوجرافية.

توضح الرسالة الجريمة فى الشريعة الإسلامية، هى إتيان فعل محرم معاقب على فعله أو ترك فعل معاقب على تركه، فالفعل أوالترك لايعتبر جريمة إلا إذا تقررت عليه عقوبه، التحرض فى الفقة الإسلامى، لايوجد تعريف محدد للتحرض فى الفقة الإسلامى ,وعرفه بعض الفقهاء بأنه، هو إغراء المجنى عليه بالجريمة سواء أكان للتحريض أثرا أم لا، يعتبر شريكا كل من اتفق مع غيره على ارتكاب فعل معاقب عليه أو حرضه أو أعانه عليه، العقوبه فى الفقة الإسلامى هى لتوطيد الأمن وحماية المجتمع واستئصال الفساد والفوضى ومنع الجريمة فهى موانع قبل الفعل وزواجر بعده، وتطبيق المنهج الإسلامى هو الطريق الأمثل للحماية من الوقوع فى الجريمة وهو الوسيلة التى يتحقق بها الأمن والأمان فى المجتمع .

There are no comments on this title.

to post a comment.

Powered by Koha